السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
431
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ووجه القول : أنّ الأصل عدم الحجر ، وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وأنّه إنّما حجر عليه في المال الموجود لنقص فيه ، والمعدوم لم يتعلّق به ، وإلّا لزاد المال على الدين . الأثر الثاني : حلول الدين المؤجّل : للفقهاء في حلول الديون الموجّلة على المحجور عليه قولان : أ - ذهب الإمامية « 1 » بلا خلاف - إلّا من الإسكافي - والحنفية والشافعي ، وهو الأظهر عند أصحابه ، ورواية أحمد « 2 » إلى أن الديون المؤجّلة لا تحلّ بالحجر ؛ لأنّ الأجل حقّ للمديون ، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ، وعدم جواز قياسه بالموت ، لحرمة القياس عليه - كما عند الإمامية - ، ولأنّ الأصل عدم حلولها بالحجز . ويترتّب عليه عدم مشاركة أصحاب الديون المؤجّلة الغرماء . ب - ذهب الإسكافي من الإمامية « 3 » ، والمالكية في القول المشهور عندهم ، وقول للشافعي ، ورواية عن أحمد « 4 » إلى أنّ الديون المؤجّلة تحلّ بالحجر على المفلَّس ؛ وذلك قياساً على الموت ، فكما أنّ الموت يوجب حلول الأجل ، وجب أن يكون الفلس بمثابة يوجب حلول الأجل . وأضاف المالكية : أنّه لو اشترط المدين عدم حلول الدين بالحجر عليه فله ذلك ، ولو طلب الدائن بقاء دينه مؤجّلًا لم يجب لذلك . ويترتّب على ذلك أنّ أصحاب الديون المؤجّلة يشاركون الغرماء في مال المفلَّس . حلول الدين المؤجّل عند موت المفلَّس : أجمع فقهاء الإمامية « 5 » والشافعية والمالكية والحنفية ، ورواية عند الحنابلة « 6 »
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 508 . مسالك الأفهام 4 : 98 . مفتاح الكرامة 16 : 213 ، 214 . جواهر الكلام 25 : 294 - 295 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 5 : 64 . الإفصاح ( أبي هبيرة ) 1 : 313 . نهاية المحتاج 4 : 305 . المغني 4 : 525 - 526 . الحاوي الكبير 6 : 323 . بداية المجتهد 5 : 396 . روضة الطالبين 4 : 128 ، 129 . ( 3 ) مختلف الشيعة 5 : 473 . جواهر الكلام 25 : 294 . ( 4 ) المدونة الكبرى 5 : 235 . الكافي في فقه أهل المدينة : 418 . حاشية الزرقاني 5 : 267 . المغني 4 : 525 - 526 . الحاوي الكبير 6 : 323 . بداية المجتهد 5 : 396 . ( 5 ) الخلاف 3 : 271 ، م 14 . مسالك الأفهام 4 : 119 . مجمع الفائدة 9 : 252 . كفاية الأحكام 1 : 573 . جواهر الكلام 25 : 294 - 295 ، 323 . ( 6 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 418 . الحاوي الكبير 6 : 322 . الإفصاح 1 : 313 . بداية المجتهد 5 : 396 . المغني والشرح الكبير 4 : 526 ، 544 . الإنصاف 5 : 307 . حاشية ابن عابدين 4 : 44 . حلية العلماء 4 : 519 .